Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 2, halaman 782

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الاستثناء في الطلاق
  3. ١٠٨٩ - الاستثناء بعد تكميل ما ألحقه به

باب الاستثناء في الطلاق

١٠٨٨ - مسألة:

- قال ابن مفلح: (وإن قال: ثلاثا إلا ربعَ طلقة، أو: إلا ثلاثا إلا واحدة، أو: إلا ثنتين إلا واحدة، أو: إلا واحدة إلا واحدة، أو: أنت طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ إلا طلقةً، أو: إلا طالقا، أو: ثنتين وثنتين إلا ثنتين، أو: إلا واحدة، أو: ثنتين وواحدة إلا واحدة، أو: ثنتين ونصفا إلا طلقة، فقيل: يقع ثلاث، كعطفه بغير واو للترتيب، ذكره الشيخ وغيره، وسوَّى شيخنا) [الفروع ٥/ ٤٠٨ (٩/ ٧٣ - ٧٤)] (¬١).

١٠٨٩ - الاستثناء بعد تكميل ما ألحقه به:

- قال ابن مفلح: (ويعتبر للاستثناء ونحوه (¬٢): اتصالٌ معتاد، قاله (¬٣) القاضي وغيره، وقطع به في «المحرر»، واختاره في «الترغيب»، ونيتُه قبل تكميل ما ألحقه به، وقيل: وبعده، قطع به في «المبهج» و «المستوعب» و «المغني»، وفي «الترغيب» أنه ظاهر كلام أصحابنا، واختاره شيخنا، وقال: دل عليه كلام أحمد، وعليه متقدمو أصحابه، وأنه لا يضر فصل يسير بالنية وبالاستثناء، واحتج بالأخبار الواردة في الأيمان.

وقال: في القرآن جمل قد فصل بين أبعاضها بكلام آخر، كقوله تعالى:

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 2، ص 782 (SanadKitab #132619, hlm. urut 770)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.