Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 2, halaman 783

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الاستثناء في الطلاق
  3. ١٠٩٠ - مسألة

﴿وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (٧٢) وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ﴾ [آل عمران: ٧٢ - ٧٣] , فصل بين أبعاض الكلام المحكي عن أهل الكتاب، وله نظائر.

وسأله أبو داود عمن تزوج امرأة فقيل له: ألك امرأة سوى هذه؟ فقال: كل امرأة لي طالق، فسكت، فقيل: إلا فلانة، قال: إلا فلانة فإني لم أعنها. فأبى أن يفتي فيه) [الفروع ٥/ ٤١٣ - ٤١٤ (٩/ ٨٠ - ٨٢)] (¬١).

١٠٩٠ - مسألة:

- قال ابن مفلح: (يصح بنية جاهل بالعربية، وإن نواه عالم فروايتا: أنت طالق، ثم يريد إن قمت وإلا لم يصح، لأنه لم يأت بحرف شرط، وتطلق، كقوله: لقد فعلت كذا، وتبعه في «الترغيب»، وذكر شيخنا أنه خلاف الإجماع القديم) [الفروع ٥/ ٤١٨ (٩/ ٨٧)].

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 2، ص 783 (SanadKitab #132619, hlm. urut 771)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.