Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 2, halaman 791

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط
  3. ١٠٩٧ - إذا قال: أنت طالق لا قمت ولا قعدت

- وقال أيضًا: (وقد أفتى غير واحد من الفقهاء، منهم ابن عقيل وشيخنا وغيرهما، فيمن قيل له: إن امرأتك قد خرجت من بيتك، أو: قد زنت بفلان، فقال: هي طالق، ثم تبين له أنها لم تخرج من البيت، وأن الذي رميت به في بلد بعيد، لا يمكن وصوله إليها، أو أنه حين رميت به كان ميتًا، ونحو ذلك مما يعلم به أنها لم تزن، فإنه لا يقع عليها الطلاق، لأنه إنما طلقها بناء على هذا السبب، فهو كالشرط في طلاقها) [إغاثة اللهفان ٢/ ١٢٨] (¬١).

١٠٩٥ - إذا علق الطلاق بشرط، فظن وقوعه، فقال: اذهبي فأنت طالق:

- قال ابن القيم: (وصرَّحوا أن الرجل لو علق طلاق امرأته بشرط، فظن أن الشرط قد وقع، فقال: اذهبي فأنت طالق، وهو يظن أن الطلاق قد وقع بوجود الشرط، فبان أن الشرط لم يوجد، لم يقع الطلاق، ونص على ذلك شيخنا قدس الله روحه) [إعلام الموقعين ٤/ ٩١].

١٠٩٦ - إذا قال: إن أكلت رمانة وإن أكلت نصفها فأنت طالق:

- قال ابن مفلح: (وإن قال: إن أكلت رمانة وإن أكلت نصفها فأنت طالق، فأكلت رمانة، فثنتان، واختار شيخنا واحدة) [الفروع ٥/ ٤٢٩ (٩/ ١٠٥)].

١٠٩٧ - إذا قال: أنت طالق لا قمت ولا قعدت:

- قال ابن مفلح: ( ... وذكر جماعة في «الفاء» و «ثم» رواية كالواو، وبالواو كـ «إن قمت وقعدت»، أو: «لا قمت وقعدت»، تطلق بوجودهما، وعنه: أو أحدهما، كـ «إن قمت وإن قعدت»، وكالأصح في «لا قمت ولا قعدت»،

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 2، ص 791 (SanadKitab #132619, hlm. urut 779)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.