Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 2, halaman 792

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط
  3. ١١٠٠ - إذا علق الطلاق بشرط أو صفة

وذكره شيخنا في هذه اتفاقا، وأنه لا يتكرر حنثه) [الفروع ٥/ ٤٣٢ (٩/ ١٠٩)].

١٠٩٨ - العمل بعرف المتكلم وقصده في مسمى اليمين:

- قال ابن مفلح: (إذا قال: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم أعاده، أو علقه بشرط فيه حث أو منع، والأصح أو تصديق خبر أو تكذيبه، وقيل: وغيره، كطلوع الشمس وقدوم الحاج، سوى تعليقه بمشيئتها أو حيض وطهر، ومنا من لم يستثن هذه الثلاثة، ذكره شيخنا, واختار العمل بعرف المتكلم وقصده في مسمى اليمين, وأنه موجب أصول أحمد ونصوصه، وأن مثله: والله لا أحلف يمينا= طلقت في الحال طلقة في مرة (¬١)) [الفروع ٥/ ٤٤٢ (٩/ ١٢٣)].

١٠٩٩ - إذا قال: أنت طالق، أو عبدي حر، إن شاء الله:

- قال ابن مفلح: (وإن قال: أنت طالق، أو عبدي حرٌّ، إن شاء الله، أو قدم الاستثناء وقعا، لقصده (¬٢) به تأكيد الإيقاع، وذكر أحمد قول قتادة: قد شاء الله الطلاق حين أذن فيه، وكالمنصوص في إلا أن يشاء الله، وعنه: لا، اختاره جماعة، قال شيخنا: ويكون معناه هي طالق إن شاء الله الطلاق بعد هذا, والله لا يشاؤه إلا بتكلمه به بعد ذلك) [الفروع ٥/ ٤٥٢ (٩/ ١٣٥)].

١١٠٠ - إذا علق الطلاق بشرط أو صفة:

- قال ابن مفلح: (قال جماعة: اليمين المطلقة إنما تنصرف إلى

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 2، ص 792 (SanadKitab #132619, hlm. urut 780)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.