Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 2, halaman 803

  1. كتاب الطلاق
  2. باب ما يلحق من النسب
  3. ١١١٣ - الزوجة لا تصير فراشا إلا بالدخول

باب ما يلحق من النسب

١١١٣ - الزوجة لا تصير فراشا إلا بالدخول:

- قال ابن القيم: (واختلف الفقهاء فيما تصير به الزوجة فراشًا، على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه نفس العقد، وإن علم أنه لم يجتمع بها، بل لو طلقها عقيبه في المجلس، وهذا مذهب أبي حنيفة.

والثاني: أنه العقد مع إمكان الوطء، وهذا مذهب الشافعي وأحمد.

والثالث: أنه العقد مع الدخول المحقق، لا إمكانه المشكوك فيه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال: إن أحمد أشار إليه في رواية حرب، فإنه نص في روايته فيمن طلق قبل البناء، وأتت امرأته بولد، فأنكره= أنه ينتفي عنه بغير لعان.

وهذا هو الصحيح المجزوم به، وإلا فكيف تصير المرأة فراشًا، ولم يدخل بها الزوج، ولم يبن بها لمجرد إمكان بعيد؟ وهل يعد أهل العرف واللغة المرأة فراشا قبل البناء بها؟ وكيف تأتي الشريعة بإلحاق نسب بمن لم يبن بامرأته، ولا دخل بها، ولا اجتمع بها بمجرد إمكان ذلك؟ وهذا الإمكان قد يقطع بانتفائه عادة، فلا تصير المرأة فراشًا إلا بدخول محقق، وبالله التوفيق.

وهذا الذي نص عليه في رواية حرب، هو الذي تقتضيه قواعده وأصول مذهبه، والله أعلم) [زاد المعاد ٥/ ٤١٥].

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 2، ص 803 (SanadKitab #132619, hlm. urut 791)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.