Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 2, halaman 804

  1. كتاب الطلاق
  2. باب ما يلحق من النسب
  3. ١١١٥ - يلحقه الولد بوطء شبهة

- وقال ابن مفلح: (ونقل حرب فيمن طلق قبل الدخول وأتت بولد فأنكره: ينتفي بلا لعان، وأخذ شيخنا من هذه الرواية أن الزوجة لا تصير فراشا إلا بالدخول، واختاره شيخنا وغيره من المتأخرين) [الفروع ٥/ ٥١٨ (٩/ ٢١٦)] (¬١).

١١١٤ - إذا ادعى البائع أنه ما باع حتى استبرأ، وحلف المشتري أنه ما وطئها:

- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا فيما إذا ادعى البائع أنه ما باع حتى استبرأ، وحلف المشتري أنه ما وطئها، فقال: إن أتت به بعد الاستبراء لأكثر من ستة أشهر فقيل: لا يقبل قوله (¬٢) ويلحقه النسب، قاله القاضي في «تعليقه»، وهو ظاهر كلام أحمد، وقيل: ينتفي النسب، اختاره القاضي في «المجرد» وابن عقيل وأبو الخطاب وغيرهم، وهو مذهب «م ش»، فعلى هذا هل يحتاج إلى اليمين على الاستبراء؟ فيه وجهان في مذهب مالك وأحمد، والاستحلاف قول «ش» والمشهور: لا يحلف) (¬٣) [الفروع ٥/ ٥٢٤ (٩/ ٢٢٢ - ٢٢٣)].

١١١٥ - يلحقه الولد بوطء شبهة:

- قال ابن مفلح: (ويلحقه الولد بوطء شبهة كعقد، نصه عليه، وذكره

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 2، ص 804 (SanadKitab #132619, hlm. urut 792)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.