Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 2, halaman 815

  1. كتاب العدد
  2. ١١٢٠ - سن اليأس
  3. ١١٢٤ - إذا تزوجت امرأة المفقود ثم قدم

وكذلك في مسائل غير هذه: مثل مسألة ابن الملاعنة، ومسألة ميراث المرتد، وما شاء الله من المسائل، لم أجد أجود الأقوال فيها، إلا أقوال الصحابة، وإلى ساعتي هذه ما علمت قولًا قاله الصحابة، ولم يختلفوا فيه إلا كان القياس معه، لكن العلم بصحيح القياس وفاسده من أجل العلوم، وإنما يعرف ذلك من كان خبيرا بأسرار الشرع ومقاصده، وما اشتملت عليه شريعة الإسلام من المحاسن التي تفوق التعداد، وما تضمنته من مصالح العباد في المعاش والمعاد، وما فيها من الحكمة البالغة، والنعمة السابغة، والعدل العام، والله أعلم. انتهى) [إعلام الموقعين ٢/ ٥٣ - ٥٧] (¬١).

١١٢٣ - لا يفتقر فسخ نكاح امرأة المفقود إلى حكم الحاكم:

- قال ابن مفلح: (امرأة المفقود تتربص ما تقدم في ميراثه ثم تعتد للوفاة، وفي اعتبار حكمٍ بضرب المدة والعدة واعتبار طلاق الولي بعدها، ثم تعتد بالأقراء إن طلق= روايتان، قال ابن عقيل: لا يعتبر فسخ النكاح الأول، على الأصح، كضرب المدة، وكذا قال شيخنا: إن على الأصح لا يعتبر الحاكم، فلو مضت المدة والعدة تزوجت بلا حكم) [الفروع ٥/ ٥٤٥ - ٥٤٦ (٩/ ٢٤٨ - ٢٤٩)] (¬٢).

١١٢٤ - إذا تزوجت امرأة المفقود ثم قدم:

- قال ابن مفلح: (فإن تزوجت ثم قدم قبل وطء الثاني فهي له، وعنه: يخير، وبعده له أخذها زوجة بعقده الأول، والمنصوص: وإن لم يطلق

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 2، ص 815 (SanadKitab #132619, hlm. urut 803)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.