الثاني، ويطأ بعد عدته، وله تركها معه، وقال الشيخ: بعقد ثان، فإن تركها ففي أخذه ما مهرها هو أو الثاني، وفي رجوع الثاني عليها به، روايتان، وقال ابن عقيل: القياس لا يأخذه، وقال جماعة: القياس أنها للأول بلا خيار، إلا أن تقع الفرقة باطنا فللثاني، ونقل أبو طالب: لا خيار للأول مع موتها، وأن الأمة كنصف حرة، كالعدة.
وقال شيخنا: هي زوجة الثاني ظاهرا وباطنا وترثه (¬١)، ذكره أصحابنا، وهل ترث الأول؟ قال أبو جعفر (¬٢): ترثه، وخالفه غيره (¬٣)، وأن متى ظهر الأول فالفرقة ونكاح الثاني موقوف، فإن أخذها بطل نكاح الثاني حينئذ، وإن أمضى ثبت نكاح الثاني) [الفروع ٥/ ٥٤٦ - ٥٤٨ (٩/ ٢٥٠ - ٢٥٢)] (¬٤).
١١٢٥ - إذا فرق بين الزوجين لسبب يوجب الفرقة ثم بان انتفاؤه:
- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: متى فرق بينهما لسبب يوجب الفرقة،