Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 2, halaman 816

  1. كتاب العدد
  2. ١١٢٠ - سن اليأس
  3. ١١٢٥ - إذا فرق بين الزوجين لسبب يوجب الفرقة ثم بان انتفاؤه

الثاني، ويطأ بعد عدته، وله تركها معه، وقال الشيخ: بعقد ثان، فإن تركها ففي أخذه ما مهرها هو أو الثاني، وفي رجوع الثاني عليها به، روايتان، وقال ابن عقيل: القياس لا يأخذه، وقال جماعة: القياس أنها للأول بلا خيار، إلا أن تقع الفرقة باطنا فللثاني، ونقل أبو طالب: لا خيار للأول مع موتها، وأن الأمة كنصف حرة، كالعدة.

وقال شيخنا: هي زوجة الثاني ظاهرا وباطنا وترثه (¬١)، ذكره أصحابنا، وهل ترث الأول؟ قال أبو جعفر (¬٢): ترثه، وخالفه غيره (¬٣)، وأن متى ظهر الأول فالفرقة ونكاح الثاني موقوف، فإن أخذها بطل نكاح الثاني حينئذ، وإن أمضى ثبت نكاح الثاني) [الفروع ٥/ ٥٤٦ - ٥٤٨ (٩/ ٢٥٠ - ٢٥٢)] (¬٤).

١١٢٥ - إذا فرق بين الزوجين لسبب يوجب الفرقة ثم بان انتفاؤه:

- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: متى فرق بينهما لسبب يوجب الفرقة،

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 2، ص 816 (SanadKitab #132619, hlm. urut 804)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.