Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 2, halaman 817

  1. كتاب العدد
  2. ١١٢٠ - سن اليأس
  3. ١١٢٦ - عدة المختلعة ونحوها

ثم بان انتفاؤه فكمفقود (¬١)) [الفروع ٥/ ٥٥٠ (٩/ ٢٥٤)] (¬٢).

١١٢٦ - عدة المختلعة ونحوها:

- قال ابن القيم: (وفي أمره ﷺ المختلعة أن تعتد بحيضة واحدة دليل على حكمين:

أحدهما: أنه لا يجب عليها ثلاث حيض، بل تكفيها حيضة واحدة، وهذا كما أنه صريح السنة، فهو مذهب أمير المؤمنين عثمان بن عفان ... وذهب إلى هذا المذهب: إسحاق بن راهويه والإمام أحمد في رواية عنه، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية) [زاد المعاد ٥/ ١٩٧].

- وقال أيضا: ( ... وقد روى حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن جمهان: أن أم بكرة الأسلمية كانت تحت عبد الله بن أسيد، واختلعت منه، فندما، فارتفعا إلى عثمان بن عفان، فأجاز ذلك، وقال: هي واحدة، إلا أن تكون سمت شيئًا، فهو على ما سمت ...

قال شيخنا: وكيف يصح عن عثمان، وهو لا يرى فيه عدة، وإنما يرى الاستبراء فيه بحيضة؟ فلو كان عنده طلاقًا لأوجب فيه العدة.

وجمهان الراوي لهذه القصة عن عثمان لا نعرفه بأكثر من أنه مولى الأسلميين) [زاد المعاد ٥/ ١٩٨].

- وقال أيضا: (وقد ذكرنا حكم رسول الله ﷺ في المختلعة: أنها تعتد

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 2، ص 817 (SanadKitab #132619, hlm. urut 805)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.