Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 2, halaman 818

  1. كتاب العدد
  2. ١١٢٠ - سن اليأس
  3. ١١٢٧ - عدة الشابة إذا ارتفع حيضها

بحيضة، وأن هذا مذهب عثمان بن عفان، وابن عباس، وإسحاق بن راهويه، وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه، اختارها شيخنا) [زاد المعاد ٥/ ٦٧٧].

- وقال أيضا: (وقال شيخنا: عدتهن حيضة واحدة، وكذلك عدة المختلعة، وسائر من فسخ نكاحها؛ لأن العدة إنما جعلت ثلاثة قروء لتمكن الزوج من الرجعة فيها، وأما الفسوخ كالخلع وغيره فالمقصود منها براءة الرحم، فيكتفى فيها بحيضة.

قال: وبذلك أفتى النبي ﷺ المختلعة.

قال: وهو مذهب ابن عباس، ولا يعرف له مخالف من الصحابة.

قلت له: فما تقول في المطلقة تمام الثلاث؟

فقال: الطلقة الثالثة من جنس الطلقتين اللتين قبلها، فكان حكمها حكمهما، هذا إن كان في المسألة إجماع. انتهى) [أحكام أهل الذمة ١/ ٣٨٠].

- وقال ابن مفلح: (وعنه: عدة مختلعة حيضة، واختاره شيخنا في بقية الفسوخ، وأومأ إليه في رواية صالح) [الفروع ٥/ ٥٤٢ (٩/ ٢٤٤)] (¬١).

١١٢٧ - عدة الشابة إذا ارتفع حيضها:

- قال ابن مفلح: (ونقل حنبل: إن كانت لا تحيض أو ارتفع حيضها أو صغيرة فعدتها ثلاثة أشهر، ونقل أبو الحارث في أمة ارتفع حيضها لعارض:

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 2، ص 818 (SanadKitab #132619, hlm. urut 806)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.