تستبرأ بتسعة أشهر للحمل، وشهر للحيض، واختار شيخنا: إن علمت عدم عوده فكآيسة، وإلا سنة (¬١))[الفروع ٥/ ٥٤٤ - ٥٤٥ (٩/ ٢٤٨)] (¬٢).