Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 2, halaman 830

  1. كتاب النفقات
  2. باب نفقة القريب والرقيق والبهائم
  3. ١١٤٥ - الاستدانة على من تلزمه نفقته إذا لم ينفق عليه

باب نفقة القريب والرقيق والبهائم

١١٤٤ - النفقة على ذوي الأرحام:

- قال ابن مفلح: (ولا نفقة لذوي الأرحام، نقله جماعة، ونقل جماعة: تجب لكل وارث، واختاره شيخنا؛ لأنه من صلة الرحم، وهو عام كعموم الميراث في ذوي الأرحام، بل أولى.

قال: وعلى هذا ما ورد من حمل الخال للعقل، وقوله: «ابن أخت القوم منهم»، وكان مسطح ابن خالة أبي بكر، فيدخلون في قوله: ﴿وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ﴾ [الإسراء: ٢٦]، وأوجبها جماعة لعمودي نسبه فقط) [الفروع ٥/ ٥٩٦ (٩/ ٣١٤)] (¬١).

١١٤٥ - الاستدانة على من تلزمه نفقته إذا لم ينفق عليه:

- قال ابن مفلح: (ومن تركه لم يلزمه الماضي، أطلقه الأكثر، وجزم به في «الفصول»، وذكر بعضهم إلا بفرض حاكم، لأنه تأكد بفرضه، كنفقة الزوجة، وفي «المحرر»: وإذنه في الاستدانة (¬٢)، وظاهر ما اختاره شيخنا: ويستدين عليه، فلا يرجع إن استغنى بكسب أو نفقة متبرع) [الفروع ٥/ ٥٩٩ (٩/ ٣١٧ - ٣١٨)] (¬٣).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 2، ص 830 (SanadKitab #132619, hlm. urut 818)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.