Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 2, halaman 831

  1. كتاب النفقات
  2. باب نفقة القريب والرقيق والبهائم
  3. ١١٤٨ - خروج المرأة للرعي ونحوه لا يعد سفرا

١١٤٦ - من أُنفق عليه بإذن حاكم:

- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: من أُنفق عليه بإذن حاكم رجع عليه، وبلا إذن فيه خلاف) [الفروع ٥/ ٥٩٩ (٩/ ٣١٨)] (¬١).

١١٤٧ - إذا استأجر زوجته لرضاع ولده:

- قال ابن مفلح: (وتلزمه نفقة ظئر صغير حولين من تلزمه نفقته، وليس لأبيه منع أمه من رضاعه، وقيل: بلى إذا كانت في حباله، كخدمته، نص عليها. ولها أخذ أجرة المثل حتى مع رضا (¬٢) زوج ثان (¬٣)، ولو مع متبرعة، وفي «الواضح»: وفوقها (¬٤) مما يتسامح به، ونقل أبو طالب: هي أحق بما يطلب به من الأجرة لا بأكثر. وفي «المنتخب»: إن استأجرها من هي تحته لرضاع ولده لم يجز، لأنه استحق نفعها، كاستئجارها للخدمة شهرا ثم فيه لبناء (¬٥)، وعند شيخنا: لا أجرة مطلقا، فيحلفها أنها أنفقت عليه ما أخذت منه) [الفروع ٥/ ٦٠٠ - ٦٠١ (٩/ ٣٢٠)] (¬٦).

١١٤٨ - خروج المرأة للرعي ونحوه لا يعد سفرا:

- قال ابن مفلح: (وقد ذكر صاحب «المحرر» عن نقل أسماء النوى

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 2، ص 831 (SanadKitab #132619, hlm. urut 819)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.