١١٤٦ - من أُنفق عليه بإذن حاكم:
- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: من أُنفق عليه بإذن حاكم رجع عليه، وبلا إذن فيه خلاف) [الفروع ٥/ ٥٩٩ (٩/ ٣١٨)] (¬١).
١١٤٧ - إذا استأجر زوجته لرضاع ولده:
- قال ابن مفلح: (وتلزمه نفقة ظئر صغير حولين من تلزمه نفقته، وليس لأبيه منع أمه من رضاعه، وقيل: بلى إذا كانت في حباله، كخدمته، نص عليها. ولها أخذ أجرة المثل حتى مع رضا (¬٢) زوج ثان (¬٣)، ولو مع متبرعة، وفي «الواضح»: وفوقها (¬٤) مما يتسامح به، ونقل أبو طالب: هي أحق بما يطلب به من الأجرة لا بأكثر. وفي «المنتخب»: إن استأجرها من هي تحته لرضاع ولده لم يجز، لأنه استحق نفعها، كاستئجارها للخدمة شهرا ثم فيه لبناء (¬٥)، وعند شيخنا: لا أجرة مطلقا، فيحلفها أنها أنفقت عليه ما أخذت منه) [الفروع ٥/ ٦٠٠ - ٦٠١ (٩/ ٣٢٠)] (¬٦).
١١٤٨ - خروج المرأة للرعي ونحوه لا يعد سفرا:
- قال ابن مفلح: (وقد ذكر صاحب «المحرر» عن نقل أسماء النوى