١١٨٦ - قذف الرجل لامرأته:
- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: إذا قال أخبرتني أنها زنت فكذبته ففي كونه قاذفا نزاع في مذهب أحمد وغيره، فإن جعل قذفا أو قذفها صريحا فله لعانها، ولو حلف بالطلاق أنها قالت له فأنكرته لم تطلق باتفاق الأئمة، ولو أسقطت جنينا بسبب القذف لم يضمنه لأنه إذا جاز قذفه فلا عدوان، فدل أنه لو حرم قذفه ضمنه) [الفروع ٦/ ٨٧ (١٠/ ٧٨)] (¬١).
١١٨٧ - إذا قال له: «أنت عِلْقٌ»:
- قال ابن مفلح: (وإن قال: زنأت في الجبل فصريح، وقيل: إن عرف العربية، وقال: أردت الصعود في الجبل، قيل: فإن لم يقل: في الجبل فوجهان، وقيل: لا قذف ويتوجه مثله في لفظة «عِلْقٌ» (¬٢) وذكرها شيخنا صريحة (¬٣)) [الفروع ٦/ ٨٩ (١٠/ ٨١)].
- وقال أيضا: (قال شيخنا: إن «علق» تعريض (¬٤)) [الفروع ٦/ ٩١ (١٠/ ٨٤)] (¬٥).