Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 2, halaman 860

  1. كتاب الحدود
  2. باب القذف
  3. ١١٨٧ - إذا قال له: «أنت علق»

١١٨٦ - قذف الرجل لامرأته:

- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: إذا قال أخبرتني أنها زنت فكذبته ففي كونه قاذفا نزاع في مذهب أحمد وغيره، فإن جعل قذفا أو قذفها صريحا فله لعانها، ولو حلف بالطلاق أنها قالت له فأنكرته لم تطلق باتفاق الأئمة، ولو أسقطت جنينا بسبب القذف لم يضمنه لأنه إذا جاز قذفه فلا عدوان، فدل أنه لو حرم قذفه ضمنه) [الفروع ٦/ ٨٧ (١٠/ ٧٨)] (¬١).

١١٨٧ - إذا قال له: «أنت عِلْقٌ»:

- قال ابن مفلح: (وإن قال: زنأت في الجبل فصريح، وقيل: إن عرف العربية، وقال: أردت الصعود في الجبل، قيل: فإن لم يقل: في الجبل فوجهان، وقيل: لا قذف ويتوجه مثله في لفظة «عِلْقٌ» (¬٢) وذكرها شيخنا صريحة (¬٣)) [الفروع ٦/ ٨٩ (١٠/ ٨١)].

- وقال أيضا: (قال شيخنا: إن «علق» تعريض (¬٤)) [الفروع ٦/ ٩١ (١٠/ ٨٤)] (¬٥).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 2، ص 860 (SanadKitab #132619, hlm. urut 848)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.