١١٨٨ - حد القذف لا يستوفى إلا بطلب المقذوف:
- قال ابن مفلح: (وهو حق لآدمي، فيسقط بعفوه، قال القاضي وأصحابه: عنه: لا عن بعضه، وعنه: لله، فلا يسقط، وعليهما: لا يحد، ولا يجوز أن يعرض له إلا بالطلب، وذكره شيخنا «ع») [الفروع ٦/ ٩٣ (١٠/ ٨٦)] (¬١).
١١٨٩ - قذف نساء النبي ﷺ -:
- قال ابن مفلح: (ومن قذف أم النبي ﷺ كفر ويقتل، وعنه: إن تاب لم يقتل، وعنه: كافر بإسلام، وهي مخرجة من نصه من التفرقة بين الساحر المسلم والساحر الذمي، قال في «المنثور»: وهذا كافر قتل من سبه، فيعايا بها.
وقذفه ﵇ كقذف أمه، ويسقط سبه بالإسلام، كسب الله، وفيه خلاف في المرتد، قاله الشيخ وغيره (¬٢).
قال شيخنا: وكذا من قذف نساءه لقدحه في دينه، وإنما لم يقتلهم (¬٣)