Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 2, halaman 862

  1. كتاب الحدود
  2. باب القذف
  3. ١١٩٢ - إذا زنى بزوجة غيره ثم تاب

لأنهم تكلموا قبل علمه براءتها وأنها من أمهات المؤمنين لإمكان المفارقة فتخرج بها منهن وتحل لغيره في وجه، وقيل: لا، وقيل: في غير مدخول بها (¬١))

[الفروع ٦/ ٩٥ (١٠/ ٨٩ - ٩٠)] (¬٢).

١١٩٠ - إخبار المقذوف والمغتاب واستحلالهما:

١١٩١ - والتعريض إذا سأله المقذوف أو المغتاب:

١١٩٢ - وإذا زنى بزوجة غيره ثم تاب:

- قال ابن القيم: (وإن كانت المظلمة بقدح فيه بغيبة أو قذف: فهل يشترط في توبته منها إعلامه بذلك بعينه والتحلل منه؟ أو إعلامه بأنه قد نال من عرضه، ولا يشترط تعيينه؟ أو لا يشترط لا هذا، ولا هذا، بل يكفي في توبته أن يتوب بينه وبين الله تعالى من غير إعلام من قذفه وإعتابه؟

على ثلاثة أقوال ... والقول الآخر: أنه لا يشترط الإعلام بما نال من

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 2، ص 862 (SanadKitab #132619, hlm. urut 850)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.