Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 2, halaman 869

  1. كتاب الحدود
  2. باب التعزير
  3. ١٢٠٢ - من تكرر شربه للخمر ولم ينته بدون القتل

للخبر (¬١)، ومراده عند شيخنا: إلا في محرم لحق الله) [الفروع ٦/ ١٠٧ - ١٠٨ (١٠/ ١٠٩)] (¬٢).

١١٩٨ - صفة ما يكون به التعزير:

١١٩٩ - ومن أصر على الخلوة بالأجنبية ولم يتب:

١٢٠٠ - ومن اتخذ الطواف بالصخرة دينا:

١٢٠١ - ومن قال: انذروا لي لتقضى حاجتكم:

١٢٠٢ - ومن تكرر شربه للخمر ولم ينته بدون القتل:

- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: بما يردعه، كعزل متول، وأنه لا يتقدر، لكن ما فيه مقدر لا يبلغه، فلا يقطع بسرقة دون نصاب، ولا يحد حد الشرب بمضمضة خمر ونحوه، وأنه رواية، واختيار طائفة من أصحابه، وقد يقال بقتله للحاجة، وأنه يقتل مبتدع داعية، وذكره وجها «و: م»، ونقله إبراهيم بن سعيد الأطروش في الدعاة من الجهمية.

وقال في الخلوة بأجنبية، واتخاذ الطواف بالصخرة دينا، وفي قول الشيخ: انذروا لي لتقضى حاجتكم، أو استعينوا بي: إن أصر ولم يتب قتل، ومن تكرر شربه ما لم ينته بدونه، للأخبار فيه) [الفروع ٦/ ١٠٩ (١٠/ ١١١)] (¬٣).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 2، ص 869 (SanadKitab #132619, hlm. urut 857)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.