Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 2, halaman 870

  1. كتاب الحدود
  2. باب التعزير
  3. ١٢٠٥ - أعمال توجب التعزير

١٢٠٣ - التعزير بالنفي:

- قال ابن مفلح: (ونقل ابن منصور: لا نفي إلا في الزنا والمخنث، وقال القاضي: نفيه دون عام، واحتج به شيخنا وبنفي عمر نصر بن حجاج لما خاف الفتنة به، نفاه من المدينة إلى البصرة، فكيف من عرف ذنبه، ويمنعه العزب السكنى بين متأهلين وعكسه، وأن امرأة تجمع بين الرجال والنساء شر منهم، وهو القوادة، فيفعل ولي الأمر المصلحة.

وقال أيضا: إنما العقوبة على ذنب ثابت، أما المنع والاحتراز فيكون للتهمة، لمنع عمر اجتماع الصبيان بمتهم بالفاحشة) [الفروع ٦/ ١١٥ (١٠/ ١١٩)] (¬١).

١٢٠٤ - العقوبة بما لم يرد في الشرع:

١٢٠٥ - وأعمال توجب التعزير:

- قال ابن مفلح: (وفي «الفنون»: للسلطان سلوك السياسة، وهو الحزم عندنا، ولا تقف السياسة على ما نطق به الشرع، إذ الخلفاء الراشدون ﵃ قد قتلوا ومثلوا وحرقوا المصاحف، ونفى عمر نصر بن حجاج خوف فتنة النساء.

قال شيخنا: مضمونه جواز العقوبة، ودفع المفسدة، وهذا من باب المصالح المرسلة.

قال: وقد سلك القاضي في «الأحكام السلطانية» أوسع من هذا. قال:

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 2، ص 870 (SanadKitab #132619, hlm. urut 858)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.