وآخرهم أن الله تعالى يدفع عن أهل العبادة والدعاء ببركته ما زعموا (¬١) أن الأفلاك توجبه، وأن لهم من ثواب الدارين ما لا تقوى الأفلاك أن تجلبه) [الفروع ٦/ ١٧٨ (١٠/ ٢٠٨)] (¬٢).
١٢٣٩ - مسألة:
- قال ابن مفلح: (وإن أسلم أبوا حمل أو طفل أو أحدهما، لا جده وجدته، والمنصوص: أو مميز لم يبلغ، نقل ابن منصور: لم يبلغ عشرا، فمسلم، وكذا إن سباه مسلم منفردا، وعنه: كافر، كسبيه معهما على الأصح، وإن سبي مع أحدهما فمسلم، وعنه: يتبع أباه، وعنه: المسبي معه منهما، اختاره الآجري، ويتبع سابيا ذميا كمسلم، وقيل: إن سباه منفردا فمسلم، ونقل عبد الله والفضل بن زياد: يتبع مالكا مسلما كسبي، اختاره شيخنا) [الفروع ٦/ ١٨٢ (١٠/ ٢١٣)].
١٢٤٠ - إرث الحمل من أب كافر إذا أسلمت أمه قبل الوضع:
- قال ابن مفلح: (وظاهر «الفصول»: أنه كمن أسلم قبل قسم التركة، وقال في مكان آخر ــ بعد رواية الكحال (¬٣) ــ: جعل تجدد الإسلام مانعا من