Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 2, halaman 901

  1. كتاب الحدود
  2. باب حكم المرتد
  3. ١٢٤٢ - الطفل إذا مات أبواه الكافران أو أحدهما

إرثه مع كوننا نجعل للحمل حكما في باب الإرث، وذلك أن من أصله أن يورث القريب الكافر إذا أسلم قبل القسم.

وقال شيخنا: قيد ذلك بما إذا أسلمت أمه قبل الوضع، فإنه في هذه الصورة يصير مسلما بلا ريب. قال: وتعليل ابن عقيل ضعيف) [الفروع ٦/ ١٨٣ (١٠/ ٢١٤ - ٢١٥)].

وانظر: ما سبق برقم: (٩٢٨).

١٢٤١ - حكم أطفال الكفار، ومن بلغ منهم مجنونا في الآخرة:

- قال ابن مفلح: (وأطفال الكفار في النار، وعنه: الوقف، واختار ابن عقيل وابن الجوزي: في الجنة كأطفال المسلمين، ومن بلغ منهم مجنونا، واختار شيخنا تكليفهم في القيامة للأخبار) [الفروع ٦/ ١٨٣ - ١٨٤ (١٠/ ٢١٥ - ٢١٦)] (¬١).

١٢٤٢ - الطفل إذا مات أبواه الكافران أو أحدهما:

- قال ابن القيم: ( ... لكن تنازعوا في الطفل إذا مات أبواه أو أحدهما هل يحكم بإسلامه؟ وعن أحمد في ذلك ثلاث روايات:

إحداهن: يحكم بإسلامه بموت الأبوين، أو أحدهما، لقوله: «فأبواه يهودانه وينصرانه»، وهذا ليس معه أبواه وهو على الفطرة، وهي الإسلام ... فيكون مسلما.

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 2، ص 901 (SanadKitab #132619, hlm. urut 889)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.