- قال ابن مفلح: (ويحرم الأمان للقتل والرق, قاله الأصحاب, وفي «الترغيب»: ويحتمل أن لا يصح أمان امرأة عن الرق, قال: ويشترط للأمان عدم الضرر علينا, وأن لا تزيد مدته على عشر سنين ... ويعقد لرسول (¬١) ومستأمن، ولا جزية مدة الأمان، نص عليه، وقال أيضا: وذلك إذا أمنه الإمام، وقيل: بلى إن أقام سنة، واختاره شيخنا (¬٢)) [الفروع ٦/ ٢٥٠ (١٠/ ٣٠٩)].
Rujukan halaman ini:الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 2، ص 918 (SanadKitab #132619, hlm. urut 905)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.