باب الهدنة
١٢٧٢ - عقد الهدنة الجائز:
١٢٧٣ - وإذا قال: هادنتكم ما شئنا أو شاء فلان:
١٢٧٤ - وإذا قال: نقركم ما أقركم الله:
- قال ابن مفلح: (ولا يصح إلا حيث جاز تأخير الجهاد مدة معلومة لازمة، قال شيخنا: وجائزة (¬١) ...
وإن قال: هادنتكم ما شئنا أو شاء فلان= لم يصح، في الأصح، كقوله: نقركم ما أقركم الله، واختار شيخنا صحته أيضا، وأن معناه: ما شئنا، وصحتها مطلقة، لكن جائزة ويعمل بالمصلحة، لأن الله تعالى أمر بنبذ العهود المطلقة وإتمام الموقتة «هـ» إلا بسبب) [الفروع ٦/ ٢٥٣ (١٠/ ٣١٢)] (¬٢).
١٢٧٥ - رد عوض المرأة:
- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: رد المال الذي هو عوض عن رد المرأة