Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 2, halaman 920

  1. كتاب الجهاد
  2. باب الهدنة
  3. ١٢٧٨ - إذا كان بين بعض ملوك المسلمين وبعض أهل الذمة عهد

المشروط (¬١) ردها منسوخ، أما رده نفسه (¬٢) فلا ناسخ له، ولو لم تبق امرأة يشترط ردها فلا يرد مهرها لعدم سببه فإن وجد سببه ــ وهو إفساد النكاح ــ فالآية دلت عليه ولم ينسخ (¬٣)، وفي لزوم مسلم تزوجها رد مهرها الذي كان دفعه إليها زوج كان إليه روايتان (¬٤)، ولم يستدل بشيء) [الفروع ٦/ ٢٥٥ - ٢٥٦ (١٠/ ٣١٤ - ٣١٥)] (¬٥).

١٢٧٦ - شراء المعاهدين من سابيهم:

- قال ابن مفلح: (وذكر شيخنا رواية منصوصة: لنا شراؤهم من سابيهم «و: هـ» ولنا شراء ولدهم وأهلهم منهم، كحرب) [الفروع ٦/ ٢٥٦ (١٠/ ٣١٦)].

١٢٧٧ - نقض العهد:

١٢٧٨ - وإذا كان بين بعض ملوك المسلمين وبعض أهل الذمة عهد:

- قال ابن القيم: (وبهذا أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية بغزو نصارى المشرق لما أعانوا عدو المسلمين على قتالهم، فأمدوهم بالمال والسلاح، وإن كانوا لم يغزونا ولم يحاربونا، ورآهم بذلك ناقضين للعهد كما نقضت

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 2، ص 920 (SanadKitab #132619, hlm. urut 907)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.