Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 2, halaman 976

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الذكاة
  3. ١٣٤٩ - إذا قطع أحد الأوداج مع الحلقوم أو المريء

باب الذكاة

١٣٤٧ - إذا لم يقصد الذابح الأكل:

١٣٤٨ - وإذا قصد مجرد حل يمينه:

- قال ابن مفلح: (وذكر شيخنا في «بطلان التحليل»: لو لم يقصد الأكل أو قصد مجرد حل يمينه لم يبح) [الفروع ٦/ ٣١٠ (١٠/ ٣٨٩ - ٣٩٠)] (¬١).

١٣٤٩ - إذا قطع أحد الأوداج مع الحلقوم أو المريء:

- قال ابن مفلح: (وفي «الكافي» و «الرعاية»: يكفي قطع الأوداج، فقطع أحدهما مع الحلقوم أو المريء أولى بالحل، قاله شيخنا، وذكره رواية في الأولى، وذكر وجها: يكفي قطع ثلاث من الأربعة (¬٢))

[الفروع ٦/ ٣١٣ (١٠/ ٣٩٤)] (¬٣).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 2، ص 976 (SanadKitab #132619, hlm. urut 963)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.