Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 2, halaman 977

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الذكاة
  3. ١٣٥٢ - حكم ما ذبحه الكتابي لعيده أو متقربا به إلى شيء يعظمه

١٣٥٠ - ما أصابه سبب الموت فذكاه:

- قال ابن مفلح: (وما أصابه سبب الموت من منخنقة وموقوذة ومتردية ونطيحة وأكيلة سبع فذكاه وحياته يمكن زيادتها، وقال شيخنا: وقيل: تزيد على حركة المذبوح= حل، قيل: بشرط تحركه بيد أو طرف عين ونحوه، وقيل: أو لا، ونقل الأثرم وجماعة: ما علم موته بالسبب، وعنه: لدون أكثر يوم، لم يحل، وعنه: حل مذكى قبل موته، ذكره أبو الحسين، واختاره شيخنا) [الفروع ٦/ ٣١٤ - ٣١٥ (١٠/ ٣٩٦ - ٣٩٧)] (¬١).

١٣٥١ - حكم إحسان الذبحة والقتلة:

- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا في قوله ﵇: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة»: في هذا الحديث أن الإحسان واجب على كل حال، حتى في حال إزهاق النفوس ناطقها وبهيمها، فعليه أن يحسن القتلة للآدميين، والذبحة للبهائم. هذا كلامه) [الفروع ٦/ ٣١٧ - ٣١٨ (١٠/ ٤٠٠ - ٤٠١)] (¬٢).

١٣٥٢ - حكم ما ذبحه الكتابي لعيده أو متقربا به إلى شيء يعظمه:

- قال ابن مفلح: (وتحل ذبيحتنا لهم (¬٣) مع اعتقادهم تحريمها، لأن الحكم لاعتقادنا، وإن ذبح لعيده أو متقربا به إلى شيء يعظمه لم يحرم، وعنه: بلى، اختاره شيخنا) [الفروع ٦/ ٣١٩ (١٠/ ٤٠٣)] (¬٤).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 2، ص 977 (SanadKitab #132619, hlm. urut 964)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.