Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 2, halaman 981

  1. كتاب الأيمان
  2. ١٣٥٦ - الأحكام تتعلق بما أراده الناس بالألفاظ الملحونة
  3. ١٣٥٨ - ما يرجع إليه في اليمين إذا لم تكن هناك نية معينة

كتاب الأيمان

١٣٥٦ - الأحكام تتعلق بما أراده الناس بالألفاظ الملحونة:

- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: الأحكام تتعلق بما أراده الناس بالألفاظ الملحونة، كقوله: حلفت بالله رفعا ونصبا، والله باصوم أو باصلي ونحوه، وكقول الكافر: أشهد أن محمدٌ رسولَ الله برفع الأول ونصب الثاني، و: أوصيت لزيدا بمائة، وأعتقت سالمٌ ونحو ذلك، وأن من رام جعل الناس كلهم في لفظ واحد بحسب عادة قوم بعينهم فقد رام ما لا يمكن عقلا، ولا يصلح شرعا) [الفروع ٦/ ٣٣٨ (١٠/ ٤٣٤)] (¬١).

١٣٥٧ - اللام في قوله: «لأفعلن» لام القسم:

- قال ابن مفلح: ( ... وتخريج لأفعلن. قال شيخنا: هذه لام القسم، فلا تذكر إلا معه مظهرا أو مقدرا) [الفروع ٦/ ٣٣٩ (١٠/ ٤٣٦)] (¬٢).

١٣٥٨ - ما يرجع إليه في اليمين إذا لم تكن هناك نية معينة:

- قال ابن القيم: (وقال أبو القاسم الخرقي في «مختصره»: ويرجع في الأيمان إلى النية، فإن لم ينو شيئا رجع إلى سبب اليمين وما هيجها.

وقال أصحاب الإمام أحمد: إذا دعي إلى غداء فحلف أن لا يتغدى، أو قيل له: اقعد، فحلف أن لا يقعد، اختصت يمينه بذلك الغداء وبالقعود في ذلك الوقت، لأن عاقلا لا يقصد أن لا يتغدى أبدا، ولا يقعد أبدا.

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 2، ص 981 (SanadKitab #132619, hlm. urut 967)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.