الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه
١٣٥٦ - الأحكام تتعلق بما أراده الناس بالألفاظ الملحونة
- ١٣٥٧ - اللام في قوله: «لأفعلن» لام القسم
- ١٣٥٨ - ما يرجع إليه في اليمين إذا لم تكن هناك نية معينة
- ١٣٥٩ - قول ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا
- ١٣٦٠ - حكم الحلف بالعتق أو الطلاق ونحو ذلك
- ١٣٦١ - إذا حلف بعتق أو طلاق ثم حنث
- ١٣٦٢ - قوله: «الطلاق يلزمني»
- ١٣٦٣ - إذا حلف بذلك ونوى النذر
- ١٣٦٤ - إذا حلف أحد بيمين، فقال له آخر: أنا معك
- ١٣٦٥ - إبرار المقسم على معين
- ١٣٦٦ - إذا حلف بالعتاق أو الطلاق ونحو ذلك كاذبا عالما كذبه
- ١٣٦٧ - إذا عقد اليمين على مستقبل ظانا صدقه فلم يكن
- ١٣٦٨ - إذا ظن امرأة أجنبية فطلقها فبانت امرأته
- ١٣٦٩ - كل يمين مكفرة حتى عتق وطلاق
- ١٣٧٠ - عدم اعتبار قصد الاستثناء
- ١٣٧١ - إذا قال: «إن أراد الله» وقصد بالإرادة المشيئة
- ١٣٧٢ - إذا شك في الاستثناء
- ١٣٧٣ - لا يشترط في صحة الاستثناء أن يسمع نفسه
- ١٣٧٤ - الاستثناء في العتاق والطلاق، وفي الحلف بهما
- ١٣٧٥ - اليمين لا توجب إيجابا ولا تحرم تحريما لا ترفعه الكفارة
- ١٣٧٦ - الفرق بين العقد والعهد، واليمين والنذر
- ١٣٧٧ - معنى قولهم: هذا في ذمة فلان
- ١٣٧٨ - إذا حلف بنذور مكررة أو بطلاق مكفر
- ١٣٧٩ - إذا قال: «الطلاق يلزمه لا أفعلن كذا»، وكرره
- ١٣٨٠ - إذا حلف على يمين ثم نسيها