Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 2, halaman 992

  1. كتاب الأيمان
  2. ١٣٥٦ - الأحكام تتعلق بما أراده الناس بالألفاظ الملحونة
  3. ١٣٧٣ - لا يشترط في صحة الاستثناء أن يسمع نفسه

١٣٧٠ - عدم اعتبار قصد الاستثناء:

١٣٧١ - وإذا قال: «إن أراد الله» وقصد بالإرادة المشيئة:

١٣٧٢ - وإذا شك في الاستثناء:

- قال ابن مفلح: (وفي اعتبار قصد الاستثناء وجهان، فائدتهما فيمن سبق على لسانه عادة، أو أتى به تبركا، ولم يعتبره شيخنا، ولو أراد تحقيقا لإرادته ونحوه، لعموم المشيئة، وفي «الترغيب» وجه: يعتبر قصد الاستثناء أول كلامه، وكذا قوله: «إن أراد الله» وقصد بالإرادة المشيئة، لا محبته وأمره، ذكره شيخنا.

وإن شك في الاستثناء فالأصل عدمه، وقال شيخنا: إلا ممن عادته الاستثناء، واحتج بالمستحاضة تعمل بالعادة والتمييز ولم تجلس أقل الحيض، والأصل وجوب العبادة) [الفروع ٦/ ٣٤٧ (١٠/ ٤٤٨ - ٤٤٩)] (¬١).

١٣٧٣ - لا يشترط في صحة الاستثناء أن يسمع نفسه:

- قال ابن القيم: ( .... إذا استحلف على شيء فأحب أن يحلف ولا يحنث، فالحيلة أن يحرك لسانه بقول: إن شاء الله، وهل يشترط أن يسمعها نفسه؟ فقيل: لا بد أن يسمع نفسه، وقال شيخنا: هذا لا دليل عليه، بل متى حرك لسانه بذلك كان متكلما، وإن لم يسمع نفسه، وهكذا حكم الأقوال الواجبة، والقراءة الواجبة) [إعلام الموقعين ٤/ ٣٧٠].

- وقال أيضا: (قال أصحاب أبي حنيفة ــ واللفظ لصاحب «الذخيرة» ــ:

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 2، ص 992 (SanadKitab #132619, hlm. urut 978)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.