١٣٦٧ - إذا عقد اليمين على مستقبل ظانا صدقه فلم يكن:
١٣٦٨ - وإذا ظن امرأة أجنبية فطلقها فبانت امرأته:
- قال ابن مفلح: (وإن عقدها على ماض (¬١) ــ واختار شيخنا: أو مستقبل ــ ظانا صدقه فلم يكن، كمن حلف على غيره يظن أنه يعطيه فلم يفعل، أو ظن المحلوف عليه خلاف نية الحالف ونحو ذلك، وأن المسألة على روايتين كمن ظن امرأة أجنبية فطلقها فبانت امرأته ونحوها مما يتعارض فيه التعيين الظاهر والقصد، فلو كانت يمينه بطلاق ثلاث، ثم قال: أنت طالق مقرا بما وقع، أو مؤكدا له، لم يقع، وإن كان منشئا (¬٢)، فقد أوقعه بمن يظنها أجنبية، فالخلاف، قاله شيخنا) [الفروع ٦/ ٣٤٤ - ٣٤٥ (١٠/ ٤٤٦)].
١٣٦٩ - كل يمين مكفرة حتى عتق وطلاق:
- قال ابن مفلح: (وكل يمين مكفرة كاليمين بالله، قال شيخنا: حتى عتق وطلاق، وأن هل فيهما لغو؟ على قولين في مذهب أحمد ومراده ما سبق) [الفروع ٦/ ٣٤٥ (١٠/ ٤٤٦)].