Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 2, halaman 988

  1. كتاب الأيمان
  2. ١٣٥٦ - الأحكام تتعلق بما أراده الناس بالألفاظ الملحونة
  3. ١٣٦٥ - إبرار المقسم على معين

يكفر كحلفه بالله ليوقعنه.

وذكر أن: «الطلاق يلزمني» ونحوه يمين باتفاق العقلاء والأمم والفقهاء، وخرجه على نصوص لأحمد، وهو خلاف صريحها.

وذكر أنه إن حلف به نحو: «الطلاق لي لازم» ونوى النذر كَفَّر عند الإمام أحمد) [الفروع ٦/ ٣٤٠ - ٣٤١ (١٠/ ٤٣٨)] (¬١).

١٣٦٤ - إذا حلف أحد بيمين، فقال له آخر: أنا معك:

- قال ابن مفلح: (ومن حلف بأحدها (¬٢) فقال آخر: يميني في يمينك، أو عليها، أو مثلها، ينوي التزام مثلها لزمه، نص عليه في طلاق، وفي المكفرة الوجهان.

قال شيخنا: كذا: أنا معك، ينوي في يمينه) [الفروع ٦/ ٣٤١ (١٠/ ٤٣٩ - ٤٤٠)].

١٣٦٥ - إبرار المقسم على معين:

- قال ابن مفلح: (ولا يلزمه إبرار قسم، في الأصح، كإجابة سؤال بالله، وقال شيخنا: إنما يجب على معين، فلا تجب إجابة سائل يقسم على

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 2، ص 988 (SanadKitab #132619, hlm. urut 974)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.