Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 2, halaman 989

  1. كتاب الأيمان
  2. ١٣٥٦ - الأحكام تتعلق بما أراده الناس بالألفاظ الملحونة
  3. ١٣٦٦ - إذا حلف بالعتاق أو الطلاق ونحو ذلك كاذبا عالما كذبه

الناس، وسبق في الزكاة (¬١)) [الفروع ٦/ ٣٤٢ (١٠/ ٤٤٠ - ٤٤١)] (¬٢).

وانظر: ما سبق برقم (٤١٤).

١٣٦٦ - إذا حلف بالعتاق أو الطلاق ونحو ذلك كاذبا عالما كذبه:

- قال ابن مفلح: ( ... فإن حلف بالله على ماض كاذبا عالما كذبه فغموس، وعنه: يكفر ويأثم، كما يلزمه عتق وطلاق وظهار وحرام ونذر، فيكفر كاذب في لعانه، ذكره في «الانتصار» واحتج غير واحد على عدم التكفير بقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ الآية [آل عمران: ٧٧]، فكيف يقال: إن الجزاء غير هذا، وإن الكفارات تمحص هذا؟

وقال شيخنا: من قال يكفر الغموس، قال يكفر الغموس في ذلك أيضا، وأما من قال: لا كفارة في المستقبل، أو أنه يلزمه فيه ما التزمه، فالماضي أولى، وأما من قال اليمين الغموس بالله لا تكفر، وأن اليمين بالنذر والكفر وغيرهما يكفر، فلهم في اليمين الغموس بذلك قولان:

أحدهما: يلزمه ما التزمه من نذر وكفر، وغيرهما قاله بعض الحنفية وبعض الحنبلية، وقاله محمد بن مقاتل ــ يعني الحنفي ــ في الحلف بالكفر، وقاله جدنا أبو البركات في الحلف بالنذر ونحوه، وهؤلاء يحتجون

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 2، ص 989 (SanadKitab #132619, hlm. urut 975)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.