Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 2, halaman 983

  1. كتاب الأيمان
  2. ١٣٥٦ - الأحكام تتعلق بما أراده الناس بالألفاظ الملحونة
  3. ١٣٦٣ - إذا حلف بذلك ونوى النذر

حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك) [الفروع ٦/ ٣٤٠ (١٠/ ٤٣٧)] (¬١).

١٣٦٠ - حكم الحلف بالعتق أو الطلاق ونحو ذلك:

١٣٦١ - وإذا حلف بعتق أو طلاق ثم حنث:

١٣٦٢ - وقوله: «الطلاق يلزمني»:

١٣٦٣ - وإذا حلف بذلك ونوى النذر:

- قال ابن القيم: ( ... ويزيد ذلك وضوحاً: أن الحالف بالتزام هذه الواجبات قصده ألا تكون، ولكراهته للزومها له حلف بها، فقصده ألا يكون الشرط فيها ولا الجزاء، ولذلك يسمى: نذر اللجاج والغضب، فلم يلزمه الشارع به، إذا كان غير مريد له، ولا متقرب به إلى الله، فلم يعقده لله، وإنما عقده به، فهو يمين محضة، فإلحاقه بنذر القربة إلحاق له بغير شبهه، وقطع له عن الإلحاق بنظيره.

وعذر من ألحقه بنذر القربة شبهه به في اللفظ والصورة، ولكن الملحقون له باليمين أفقه وأرعى لجانب المعاني، وقد اتفق الناس على أنه لو قال: إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني، فحنث، أنه لا يكفر بذلك إن قصد اليمين، لأن قصد اليمين منع من الكفر.

وبهذا وغيره احتج شيخ الإسلام ابن تيمية على أن الحلف بالطلاق والعتاق كنذر اللجاج والغضب، وكالحلف بقوله: إن فعلت كذا فأنا يهودي، أو نصراني، وحكاه إجماع الصحابة في العتق، وحكاه غيره إجماعاً لهم في

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 2، ص 983 (SanadKitab #132619, hlm. urut 969)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.