Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 2, halaman 984

  1. كتاب الأيمان
  2. ١٣٥٦ - الأحكام تتعلق بما أراده الناس بالألفاظ الملحونة
  3. ١٣٦٣ - إذا حلف بذلك ونوى النذر

الحلف بالطلاق، على أنه لا يلزم.

قال: لأنه قد صح عن علي بن أبي طالب، ولا يعرف له في الصحابة مخالف، ذكره ابن بزيزة في «شرح أحكام عبد الحق الإشبيلي».

فاجتهد خصومه في الرد عليه بكل ممكن، وكان حاصل ما ردوا به قوله أربعة أشياء:

أحدها: وهو عمدة القوم، أنه خلاف مرسوم السلطان.

والثاني: أنه خلاف الأئمة الأربعة.

والثالث: أنه خلاف القياس على الشرط والجزاء المقصودين، كقوله: إن أبرأتني فأنت طالق، ففعلت.

والرابع: أن العمل قد استمر على خلاف هذا القول، فلا يلتفت إليه.

فنقض حججهم، وأقام نحوا من ثلاثين دليلاً على صحة هذا القول، وصنف في المسألة قريبا من ألف ورقة، ثم مضى لسبيله راجيا من الله أجرا أو أجرين، وهو ومنازعوه يوم القيامة عند ربهم يختصمون) [إعلام الموقعين ٢/ ١٣٣ ـ ١٣٤].

- وقال أيضا: (قال شيخ الإسلام: والقول بأنه يمين مكفرة هو مقتضى المنقول عن الصحابة في الحلف بالعتق، بل بطريق الأولى، فإنهم إذا أفتوا من قال: إن لم أفعل كذا فكل مملوك لي حر، بأنه يمين تكفر، فالحالف بالطلاق أولى.

قال: وقد علق القول به أبو ثور، فقال: إن لم تجمع الأمة على لزومه فهو يمين تكفر، وقد تبين أن الأمة لم تجمع على لزومه.

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 2، ص 984 (SanadKitab #132619, hlm. urut 970)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.