Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 2, halaman 995

  1. كتاب الأيمان
  2. ١٣٥٦ - الأحكام تتعلق بما أراده الناس بالألفاظ الملحونة
  3. ١٣٧٧ - معنى قولهم: هذا في ذمة فلان

يجوز عدول القادر إلى الكفارة (¬١) «ش م».

قال شيخنا: لم يقل أحد إنها توجب إيجابا أو تحرم تحريما لا ترفعه الكفارة.

قال: والعقود والعهود متقاربة المعنى أو متفقة، فإذا قال: أعاهد الله أني أحج العام، فهو نذر وعهد ويمين، ولو قال: أن لا أكلم زيدا، فيمين وعهد لا نذر، فالأيمان إن تضمنت معنى النذر ــ وهو أن يلتزم لله قربة ــ لزمه الوفاء، وهي عقد وعهد ومعاهدة لله، لأنه التزم لله ما يطلبه الله منه، وإن تضمنت معنى العقود التي بين الناس ــ وهو أن يلتزم كل من المتعاقدين للآخر ما اتفقا عليه ــ فمعاقدة ومعاهدة، يلزم الوفاء بها، ثم إن كان العقد لازما لم يجز نقضه، وإلا خير، ولا كفارة في ذلك لعظمه، ولو حلف لا يغدر كَفَّر للقسم لا لغدره، مع أن الكفارة لا ترفع إثمه بل يتقرب بالطاعات.

قال: وهذه أيمان بنص القرآن، ولم يفرض الله ما يحل عقدتها إجماعا) [الفروع ٦/ ٣٤٨ - ٣٤٩ (١٠/ ٤٥١ - ٤٥٢)] (¬٢).

١٣٧٧ - معنى قولهم: هذا في ذمة فلان:

- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: من جنسهما (¬٣) لفظ الذمة، وقولهم: «هذا في ذمة فلان» أصله من هذا، أي: فيما لزمه بعهده وعقده) [الفروع ٦/ ٣٥٠ (١٠/ ٤٥٣)].

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 2، ص 995 (SanadKitab #132619, hlm. urut 981)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.