Lewati ke konten

Kitab: Ru'usul Masa'il (az-Zamakhsyari) · Pengarang: الزمخشري

Baca halaman 370

  1. كتاب النكاح
  2. [باب. . .]
  3. ٢٤٦ - النكاح بغير ولي

إلا بولي (١). ذكر صورة المسألة: الحرة العاقلة البالغة، إذا زوّجت نفسها من كفو، ولم يقصر في مهر مثلها، فإنه يجوز عندنا، وعند الشافعي: لا يجوز.

دليلنا في المسألة، وهو: أن الحرة البالغة العاقلة من أهل الولاية، ألا ترى أنها تملك التصرف في مالها، فوجب أن تملك التصرف على نفسها؛ لأن نفسها إلى نفسها أقرب من مالها، ثم لمّا تملك التصرف في مالها، فلأن تملك التصرف في نفسها أولى (٢).

احتج الشافعي، في المسألة: بما روى عن النبي ﷺ، أنه قال: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" (٣) وهذا نص في هذا.

Rujukan halaman ini: رؤوس المسائل للزمخشري، ص 370 (SanadKitab #132620, hlm. urut 360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.