كتاب السرقة (١)
[مسألة]: ٣٥٥ - نصاب السرقة
نصاب السرقة مقدر بعشرة دراهم عندنا (٢)، وعند الشافعي: إن كان قيمته ربع دينار، يلزمه القطع (٣).
دليلنا في المسألة: ما روي عن النَّبِيّ ﷺ: أنه قال: "لا مهر أقل من عشرة ولا قطع فيما دون العشر" (٤) وهذا نص.
Kitab: Ru'usul Masa'il (az-Zamakhsyari) · Pengarang: الزمخشري
كتاب السرقة (١)
[مسألة]: ٣٥٥ - نصاب السرقة
نصاب السرقة مقدر بعشرة دراهم عندنا (٢)، وعند الشافعي: إن كان قيمته ربع دينار، يلزمه القطع (٣).
دليلنا في المسألة: ما روي عن النَّبِيّ ﷺ: أنه قال: "لا مهر أقل من عشرة ولا قطع فيما دون العشر" (٤) وهذا نص.
Rujukan halaman ini: رؤوس المسائل للزمخشري، ص 491 (SanadKitab #132620, hlm. urut 481)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.