Lewati ke konten

Kitab: Ru'usul Masa'il (az-Zamakhsyari) · Pengarang: الزمخشري

Baca halaman 492

  1. كتاب السرقة
  2. ٣٥٦ - القطع بسرقة الفواكه والأطعمة

احتج الشافعي في المسألة، وهو: أن شرط وجوب القطع في السرقة: إنما يكون بهتك الحرز، وإخراج المال، وقد وجد ها هنا؛ لأن الشيء إذا كان يساوي ربع دينار، يسمى ذلك: مالًا عند الناس، فيجب القطع، كما لو سرق شيئًا يساوي عشرة (١).

مسألة: ٣٥٦ - القطع بسرقة الفواكه والأطعمة

إذا سرق شيئًا من الفواكه والطعام من الحرز، لا يقطع عندنا (٢)، وعند الشافعي: يجب القطع (٣).

دليلنا: ما روي عن النَّبِيّ ﷺ: أنه قال: "لا قطع في ثمر ولا كثر" (٤) (٥) وهذا نص.

Rujukan halaman ini: رؤوس المسائل للزمخشري، ص 492 (SanadKitab #132620, hlm. urut 482)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.