Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' ash-Shahih fima Kana 'ala Syarthisy Syaikhain · Pengarang: يوسف بن جودة الداودي

Baca Juz 2, halaman 104

  1. ١١ـ كتاب الطلاق
  2. ﴿باب: لا طلاق إلا بعد النكاح﴾

قَرَأَ عَلَيْنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرَوَانٍ كِتَابُ مَعَاويَةَ بْنُ أَبِي سُفْيَانٍ فِيهِ الْسُّنَنَ أَنَّ كُلُّ أَحَدٍ طَلَقَ امْرَأَتَهُ جَائزَاً إِلَا الْمَجْنُونَ *

الحديث على شرط مسلم

سند شرط الشيخين:

الحديث على شرط مسلم، ورجاله رجال الشيخين من أول شَبَابَة ولم يخرجه البخارى موصولا بل علقه ولم يخرجه مسلم رحمهما الله، وبرهان الشرط: سبق تخريجه من أول شَبَابَة.

﴿باب: لَا طَلاقَ إِلَا بَعْدَ الْنَّكَاحِ﴾

٣٤٨ - قَالَ الإمَامُ ابْنُ أَبِى شَيْبَةَ ﵀: (المصنف ٤/ ١٤/٤)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ النُّمَير عَنْ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنُ عَبَاسٍ رَضِى الله عنه قَالَ: لَا طَلاقَ إِلَا بَعْدَ الْنَّكَاحِ وَلَا عِتْقٍ إلَا بَعْدَ الْمِلْكِ *

الحديث على شرط البخارى ومسلم

سند شرط الشيخين:

الحديث على شرط البخارى ومسلم ولم يخرجاه رحمهما الله وبرهان الشرط: سبق تخريجه.

Rujukan halaman ini: الجامع الصحيح فيما كان على شرط الشيخين أو أحدهما ولم يخرجاه، ج 2، ص 104 (SanadKitab #13280, hlm. urut 505)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.