Lewati ke konten

Kitab: Awhamul Muhadditsinats-Tsiqat · Pengarang: سعيد باشنفر

Baca Juz 3, halaman 518

  1. ١ - الأئمة المكثرون الحفاظ
  2. حماد بن سلمة
  3. الحديث التاسع عشر
  4. التعليق

الحديث التاسع عشر (¬١):

٢٥٥ - قال أبو عبد الرحمن النسائي (٧/ ٣٠٩): أخبرني إبراهيم بن الحسن، قال: أنبأنا حجاج بن محمد، عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله ﵁ أن رسول الله ﷺ:

نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد.

التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح غير إبراهيم بن الحسن، وثقه النسائي وكتب عنه أبو حاتم وقال: صدوق، ووثقه ابن حبان.

ورواه النسائي في الكبرى (٦٢٦٤).

ورواه ابن أبي شيبة (٢٠٩١٠) من طريق وكيع، والطحاوي (٤/ ٥٨) من طريق أبي نُعيم الفضل بن دكين، والدارقطني (٣/ ٧٣) من طريق عبيد الله بن موسى والهيثم بن جميل كلهم عن حماد به.

هكذا رواه حماد عن أبي الزبير عن جابر أن النبي ﷺ نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد.

Rujukan halaman ini: أوهام المحدثين الثقات، ج 3، ص 518 (SanadKitab #1329, hlm. urut 1226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.