خالفه معقل بن عبد الله الجزري (¬١)، وابن لهيعة (¬٢)، وخير بن نعيم الحضرمي (¬٣)، فرووه عن أبي الزبير عن جابر عن النبي ﷺ ولم يذكروا استثناء كلب الصيد.
وقد روى غير واحد من الصحابة ﵃ النهي عن ثمن الكلب ولم يذكر أحد منهم هذا الاستثناء وهو في الصحيحين وغيرهما، منهم:
أبو جحيفة (¬٤)، وأبو مسعود الأنصاري (¬٥)، ورافع بن خديج (¬٦)، وابن عباس (¬٧)، وأبو هريرة (¬٨)، وعبد الله بن عمرو بن العاص (¬٩)، وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب (¬١٠)، وعبد الله بن عمر (¬١١).