Lewati ke konten

Kitab: Awhamul Muhadditsinats-Tsiqat · Pengarang: سعيد باشنفر

Baca Juz 4, halaman 14

  1. ١ - الأئمة المكثرون الحفاظ
  2. محمد بن إسحاق
  3. الحديث الثالث
  4. التعليق

الحديث الثالث (¬١):

٢٩٧ - قال أبو عبد الرحمن النسائي في الكبرى (٤٩٨٩): أخبرنا هلال بن العلاء بن هلال قال: حدثني أبي، ثنا محمد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ:

«مَنْ ابتاع نخلاً مؤبراً فثمرته للبائع الأول إلا أن يشترط المبتاع.

ومَن باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع».

التعليق:

هذا إسناد لا بأس به.

هكذا قال محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبي ﷺ: «مَنْ ابتاع نخلاً مؤبراً فثمرته للبائع الأول إلا أن يشترط المبتاع، ومَن باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع».

خالفه مالك (¬٢)، والليث بن سعد (¬٣)، وعبيد الله بن عمر (¬٤)،

Rujukan halaman ini: أوهام المحدثين الثقات، ج 4، ص 14 (SanadKitab #1329, hlm. urut 1399)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.