Lewati ke konten

Kitab: Awhamul Muhadditsinats-Tsiqat · Pengarang: سعيد باشنفر

Baca Juz 4, halaman 15

  1. ١ - الأئمة المكثرون الحفاظ
  2. محمد بن إسحاق
  3. الحديث الثالث
  4. التعليق

وأيوب السختياني (¬١) فرووا عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ «أيما رجل باع نخلاً قد أبرت ثمرتها للأول».

وروى مالك (¬٢)، وعبيد الله بن عمر (¬٣)، وأيوب (¬٤)، وعبد الله بن عون (¬٥)، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر ﵁ قوله موقوفاً عليه في بيع العبد.

وهم محمد بن إسحاق في هذا الحديث في موضعين:

الأول: زاد في إسناد بيع النخل عمر بن الخطاب ﵁، وإنما هو من حديث ابن عمر.

الثاني: رفع حديث بيع العبد، وإنما هو موقوف على عمر، وقد تابعه في ذلك عبد ربه بن سعيد الأنصاري وسيأتي في بابه.

قال المزي: قال النسائي: حديث هلال بن العلاء هذا خطأ، والصواب حديث ليث بن سعد وأيوب (¬٦).

قال ابن عبد البر: «قد روى حديث من باع عبداً وله مال فماله للبائع الحديث عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ ولا يصح ذلك عند

Rujukan halaman ini: أوهام المحدثين الثقات، ج 4، ص 15 (SanadKitab #1329, hlm. urut 1400)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.