Lewati ke konten

Kitab: Awhamul Muhadditsinats-Tsiqat · Pengarang: سعيد باشنفر

Baca Juz 5, halaman 320

  1. ٢ - رجال الشيخين المتفق عليهما، حسب الطبقات
  2. الطبقة الخامسة
  3. عبد ربه بن سعيد
  4. الحديث
  5. التعليق

الحديث (¬١):

٥٣١ - قال الإمام النسائي في السنن الكبرى (٤٩٨٢): أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال: ثنا محمد قال: ثنا شعبة قال: سمعت عبد ربه بن سعيد يحدّث عن نافع عن ابن عمر ﵁ أن رسول الله ﷺ قال:

«أيما رجل باع نخلاً قد أبرت فثمرتها للأول، وأيما رجل باع مملوكاً وله مال فماله لربه الأول إلا أن يشترط المبتاع».

التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح، وأخرجه ابن ماجه (٢٢١٢) عن محمد بن الوليد عن محمد بن جعفر به، وأخرجه أحمد (٢/ ٧٨) عن محمد بن جعفر به.

هكذا قال عبد ربه بن سعيد عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ: «أيما رجل باع نخلاً قد أبرت فثمرتها للأول، وأيما رجل باع مملوكاً فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع».

Rujukan halaman ini: أوهام المحدثين الثقات، ج 5، ص 320 (SanadKitab #1329, hlm. urut 2383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.