Lewati ke konten

Kitab: Awhamul Muhadditsinats-Tsiqat · Pengarang: سعيد باشنفر

Baca Juz 5, halaman 321

  1. ٢ - رجال الشيخين المتفق عليهما، حسب الطبقات
  2. الطبقة الخامسة
  3. عبد ربه بن سعيد
  4. الحديث
  5. التعليق

خالفه مالك (¬١)، والليث بن سعد (¬٢)، وعبيد الله بن عمر (¬٣)، وأيوب السختياني (¬٤) فرووا عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ: «أيما رجل باع نخلاً قد أبرت فثمرتها للأول». إلا أن يشترط المبتاع.

وروى مالك (¬٥)، وعبيد الله بن عمر (¬٦)، وأيوب (¬٧)، وعبد الله بن عون (¬٨) عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر ﵁ قوله موقوفاً عليه في بيع العبد.

قال ابن عبد البر: «قد روي حديث: مَنْ باع عبداً وله مال فماله للبائع، الحديث عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ ولا يصح ذلك عند أهل العلم بالحديث، وإنما هو لنافع عن ابن عمر عن عمر قوله كذلك رواه الحفاظ من أصحاب نافع منهم مالك وعبيد الله بن عمر» (¬٩).

ثم روى بسنده عن مسدد قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ باع نخلاً قد أبرها فإن ثمرها للذي باعها إلا أن يشترط المشتري»

Rujukan halaman ini: أوهام المحدثين الثقات، ج 5، ص 321 (SanadKitab #1329, hlm. urut 2384)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.