Lewati ke konten

Kitab: Awhamul Muhadditsinats-Tsiqat · Pengarang: سعيد باشنفر

Baca Juz 6, halaman 210

  1. ٢ - رجال الشيخين المتفق عليهما، حسب الطبقات
  2. الطبقة السابعة
  3. شعيب بن أبي حمزة
  4. الحديث الرابع
  5. الدلالة الفقهية

شعيب بن أبي حمزة الذي ذكرنا لما حلّ لأحد ترك الوضوء مما مست النار.

وقال في رده على القول بأن هذا الحديث مختصر من حديث آخر: هذا قول بالظن والظن أكذب الحديث بل هما حديثان كما وردا.

وكذلك صحح هذا الحديث الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه سنن الترمذي (١/ ١٢١ - ١٢٢) والألباني فأخرجه في صحيح سنن أبي داود.

الدلالة الفقهية:

استدل بهذا الحديث فريقان من أهل العلم:

الفريق الأول:

مَنْ قال: إن أكل شيء من اللحم لا ينقض الوضوء.

وهذا قول الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأصحابهم.

قال صاحب المهذب (٢/ ٥٦):

وكذلك أكل شيء من اللحم لا ينقض الوضوء، والدليل على أنه لا ينقض الوضوء ما روى جابر ﵁ قال: (كان آخر الأمرين من رسول الله ﷺ ترك الوضوء مما غيرت النار) (¬١).

الفريق الثاني:

مَنْ قال: إن أكل شيء من اللحم لا ينقض الوضوء عدا لحم الجزور.

Rujukan halaman ini: أوهام المحدثين الثقات، ج 6، ص 210 (SanadKitab #1329, hlm. urut 2923)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.