Lewati ke konten

Kitab: Awhamul Muhadditsinats-Tsiqat · Pengarang: سعيد باشنفر

Baca Juz 6, halaman 211

  1. ٢ - رجال الشيخين المتفق عليهما، حسب الطبقات
  2. الطبقة السابعة
  3. شعيب بن أبي حمزة
  4. الحديث الرابع
  5. الدلالة الفقهية

قال في المغني (١/ ١٩١):

(وما عدا لحم الجزور من الأطعمة لا وضوء فيه سواء مسّته النار أو لم تمسه … ).

وذهب جماعة من السلف إلى إيجاب الوضوء مما غيّرت النار، منهم: ابن عمر وزيد بن ثابت وأبو طلحة وأبو موسى وأبو هريرة وأنس وعمر بن عبد العزيز والحسن والزهري لما روى أبو هريرة وزيد وعائشة أن رسول الله ﷺ قال: «توضؤوا مما مست النار» ولنا قول النبي ﷺ: «ولا تتوضؤوا من لحوم الغنم».

وقول جابر: (كان آخر الأمرين من رسول الله ﷺ ترك الوضوء مما مسته النار) انتهى.

فاستدل بعموم هذا الحديث مَنْ لم يرَ نقض الوضوء بأكل لحم الجزور أو لحم أي شيء من اللحم.

واستدل به مَنْ قال: إن لحم الجزور ناقض للوضوء وبأنه خاص خرج من عموم هذا الحديث وهو الصحيح.

Rujukan halaman ini: أوهام المحدثين الثقات، ج 6، ص 211 (SanadKitab #1329, hlm. urut 2924)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.