Lewati ke konten

Kitab: Awhamul Muhadditsinats-Tsiqat · Pengarang: سعيد باشنفر

Baca Juz 6, halaman 274

  1. ٢ - رجال الشيخين المتفق عليهما، حسب الطبقات
  2. الطبقة السابعة
  3. فليح
  4. الحديث الأول
  5. التعليق

الإسناد فقال في آخره: (فليسجد سجدتين قبل أن يسلّم ثم يسلّم).

وكذلك رواه الزهري (¬١)، ويحيى بن أبي كثير (¬٢)، ومحمد بن عمرو بن علقمة (¬٣)، وعمر بن أبي سلمة (¬٤)، وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج (¬٥) جميعهم عن أبي سلمة عن أبي هريرة فقالوا: (فليسجد سجدتين وهو جالس) وفي رواية للزهري ويحيى بن أبي كثير قبل التسليم.

وجاء في العلل للدارقطني «أنه سئل عن حديث أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا صلّى أحدكم فلا يدري أصلّى أربعاً أم ثلاثاً فليسجد سجدتين وهو جالس ثم يسلّم».

فقال: «يرويه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة واختلف في متنه: فرواه عمر بن يونس عن عكرمة بن عمار عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة وقال فيه: (ويسجد سجدتين ثم يسلّم).

ورواه شيبان وعلي بن المبارك وهشام والأوزاعي وغيرهم عن يحيى ولم يذكروا فيه التسليم قبل ولا بعد.

وكذلك قال الزهري عن أبي سلمة.

Rujukan halaman ini: أوهام المحدثين الثقات، ج 6، ص 274 (SanadKitab #1329, hlm. urut 2987)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.