الإسناد فقال في آخره: (فليسجد سجدتين قبل أن يسلّم ثم يسلّم).
وكذلك رواه الزهري (¬١)، ويحيى بن أبي كثير (¬٢)، ومحمد بن عمرو بن علقمة (¬٣)، وعمر بن أبي سلمة (¬٤)، وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج (¬٥) جميعهم عن أبي سلمة عن أبي هريرة فقالوا: (فليسجد سجدتين وهو جالس) وفي رواية للزهري ويحيى بن أبي كثير قبل التسليم.
وجاء في العلل للدارقطني «أنه سئل عن حديث أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا صلّى أحدكم فلا يدري أصلّى أربعاً أم ثلاثاً فليسجد سجدتين وهو جالس ثم يسلّم».
فقال: «يرويه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة واختلف في متنه: فرواه عمر بن يونس عن عكرمة بن عمار عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة وقال فيه: (ويسجد سجدتين ثم يسلّم).
ورواه شيبان وعلي بن المبارك وهشام والأوزاعي وغيرهم عن يحيى ولم يذكروا فيه التسليم قبل ولا بعد.
وكذلك قال الزهري عن أبي سلمة.