هكذا قال عقبة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: إن النبي ﷺ سبق بين الخيل، وفضل القرح في الغاية.
خالفه جماعة من أصحاب عبيد الله الثقات فرووه عنه بهذا الإسناد ولم يذكروا هذه اللفظة: (وفضل القرح في الغاية)، منهم:
سفيان الثوري (¬١)، وعبد الله بن نمير (¬٢)، ويحيى القطان (¬٣)، وأبو أسامة حماد بن أسامة (¬٤)، ومحمد بن عبيد (¬٥).
فقالوا: (سبق بين الخيل المضمرة من الحفياء إلى ثنية الوداع، وما لم يضمر منها من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق) أو نحوه.
وكذلك رواه الإمام مالك (¬٦)، وإسماعيل بن أمية (¬٧)، وموسى بن عقبة (¬٨)، وأسامة بن زيد (¬٩)، وأيوب (¬١٠)، والليث بن سعد (¬١١)، وجويرية (¬١٢)، وابن أبي ذئب (¬١٣)، وعبد الله بن عمر (¬١٤)، وطاوس (¬١٥)،