قال ابن خزيمة: باب التشهد بعد سجدتَيْ السهو إذا سجدهما المصلي بعد السلام.
وقال ابن حبان: ذكر البيان بأن الساجد سجدتَيْ السهو بعد السلام عليه أن يتشهد ثم يسلّم ثانياً.
أما البيهقي فقد أورد الحديث في باب مَنْ قال: يتشهد بعد سجدتَيْ السهو ويسلّم، ثم أبان علته، ثم أورد من طريق محمد بن يحيى عن سليمان بن حرب قال: (قال حماد بن زيد: قال سلمة بن علقمة: قلت لمحمد بن سيرين: فيهما تشهد يعني في سجدتَيْ السهو؟ قال: لم أسمعه في حديث أبي هريرة وأحب إليّ أن يتشهد).
أخرجه البخاري في صحيحه عن سليمان بن حرب (¬١).
وعقد الترمذي في سننه باب ما جاء في التشهد في سجدتَيْ السهو أورد فيه حديث الباب فقط ثم قال عقبه: واختلف أهل العلم في التشهد في سجدتَيْ السهو.
فقال بعضهم: يتشهد فيها ويسلّم.
وقال بعضهم: ليس فيها تشهد وتسليم، وإذا سجدهما قبل السلام لم يتشهد، وهو قول أحمد وإسحاق قالا: إذا سجد سجدتَيْ السهو قبل السلام لم يتشهد.