وقد جاء عن الإمام أحمد أنه إذا سجد سجدتَيْ السهو بعد السلام تشهد ثم سلّم (¬١).
وهذا هو المذهب وما عليه أصحابه، واختار ابن تيمية أنه لا يتشهد (¬٢).
وكذا جاء عن الإمام الشافعي: قال المزني: سمعت الشافعي ﵀ يقول: إذا كانت سجدتا السهو بعد التسليم تشهد لهما وإذا كانتا قبل التسليم أجزأه التشهد الأول (¬٣).